عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
221
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
فيصير بيده ستة وبيده الآن في الإنكار تسعة ، فيعطي الفاضل ( 1 ) وهو ثلاثة للأخ للأب ، ويبقى للأخ للأب سهم بيد بنت أخيه ، إن أقرت أخذه منها . ومن ترك ابنين أمها واحدة ثم هلك أحدهما وترك بنتا ثم أقر الثاني ( 2 ) بزوجة لأبيه ( 3 ) غير أمه ، وبأخ له شقيق فللمقر في الإنكار النصف اثنا عشر ( 4 ) من أربعة / وعشرين ، ولأخيه اثنا عشر مات عنها ، فلابنته النصف ، والنصف لأخيه ، فصار بيده ثمانية عشر في الإقرار ، وأما في الإنكار فله تسعة إلا ربعا لأن للزوجة الثمن ثلاثة ولكل ابن سبعة ، فمات واحد ، فلابنته نصفها ثلاثة ونصف ، وثلاثة ونصف من إخوته ، فأصبنا بيده ثمانية عشر ، له منها تسعة إلا ربعا ( 5 ) ، الفاضل تسعة وربع ، فيدفعها إلى الزوجة ، ولابنه ، يأخذ أخوه سبعة ، وهي موروثة من أبيه ، ويبقى له اثنان ( 6 ) إلا ربعا موروثة من أخيه عند بنت أخيه ، وتأخذ الزوجة اثنين وربعا ، ويبقى لها عند بنت الأخ ثلاثة أرباع سهم ، فإن أقرت دفعت ذلك إليهما . ومن مات عن ولدين فورثاه وقسما ماله ، فاستهلك أحدهما نصف ما ورثه منه ، ثم مات وترك ابنته وأخاه ، فأقر الأخ بأخ ثالث ، فالفريضة تخرج في الإقرار ، والإنكار من اثنى عشر ، يأخذ كل واحد ستة أسهم ، استهلك منها المنكر ثلاثة ، ثم مات وترك ابنته وأخاه ، فلما أقر هذا الأخ الآن بأخ ، قيل له ، إنما كان لك في الإقرار أربعة ، وبيدك ستة ، فادفع سهمين إلى من أقررت له ، وأنت مقر أن أخاك المنكر الميت متعد ( 7 ) في حبس ، سهمين ، أحدهما للذي أقررت أنت له ، فهو لهما
--> ( 1 ) في ب ( فنقص الفاضل ) عوض ما أثبتناه من النسخ الأخرى . ( 2 ) كتبت في الأصل ( ثم أقر الباقي ) . ( 3 ) كتبت خطأ في ت وص ( لابنه ) . ( 4 ) في الأصل ( اثنى عشر ) والصواب ما أثبتناه من الأصل وب . ( 5 ) في النسخ كلها ( إلا ربع ) والصواب ما أثبتناه وسيقع للمؤلف ذلك مرارا وسنصححه أحيانا دون أن ننبه عليه . ( 6 ) في الأصل ( وتبقى له اثنين ) والصواب ما أثبتناه . ( 7 ) في الأصل ( متعدي ) بإثبات الياء والصواب حذفها .